الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٧ - أحكام الأضحية
عليه النبوي [١] و وقتها بمنى أربعة أيام يوم النحر و ثلاثة بعده، و في سائر الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده بالنص [٢] و الإجماع.
و أما الصحيح: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار. فمحمول على الفضيلة، أو على مريد الصوم و اليومان إذا نفر في الثاني عشر.
و يكره أن يخرج شيئا من الأضحية عن منى، و لا بأس ب إخراج السنام للنهي عنه في الخبر [٣] المحمول على الكراهة جمعا و لضعف السند، خلافا للشيخ في جملة من كتبه فيحرم، و هو نادر و ان كان أحوط و لا بأس أن يخرج مما يضحيه غيره مطلقا.
و يجزئ هدي التمتع عن الضحية للصحيحين [٤] و ظاهر هما أن الجمع بينهما أفضل و الموجود فيهما و في كلام جماعة الهدي بقول مطلق، خلافا للمتن فقيده بهدي التمتع، كما عن الفاضل في جملة من كتبه، و لجماعة فقيدوه بالواجب، و لعله لانصراف الإطلاق إليه، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن.
و من لم يجد الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها، فان اختلف أثمانها جمع الأول و الثاني و الثالث و تصدق بثلثها كما في النص [٥] و كلام جماعة من غير خلاف بينهم أجده.
و الظاهر ما في كلام جماعة من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنين
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٩٤، ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ١٥٠، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٣، ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٢، ب ٥٨.