الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - أحكام هدى القران
صيام شيء من العشرة، سقط الصوم و لا يجب على وليه القضاء و لا الصدقة، لما مر في كتاب الصوم، و في المنتهى [١] هنا ذهب إليه علماؤنا و أكثر الجمهور.
و ان تمكن من فعل الجميع و لم يفعل، قال الشيخ صام الولي عنه الثلاثة الأيام وجوبا دون السبعة و تبعه الماتن و جماعة، خلافا للأكثر فيجب عليه قضاء السبعة أيضا، و خلافا للصدوق فنفى وجوب القضاء مطلقا و ان استحبه، و الوسط أحوط ثم الأول.
و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر و عجز عنها و لم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة أجزأه سبع شياة وفاقا لجماعة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، كما في الصحيح [٢] و كلام جمع.
و لو وجب عليه سبع شياة لم يجزئه البدنة، و ان كانت السبعة بدلا عنها، لفقد النص. و في أجزاء البدنة عن البقرة وجهان، أظهرهما العدم.
و لو تعين عليه الهدي و مات قبله أخرج من أصل تركته و لو قصرت التركة عنه و عن الديون، وزعت التركة على الجميع بالحصص.
و ان لم تف حصته بأقل هدي، ففي إخراج جزء من الهدي مع الإمكان، و مع عدمه فيعود ميراثا، أو العود ميراثا مطلقا، أو الصدقة به عنه كذلك أوجه و أقوال، و القول بوجوب إخراج الجزء من الهدي مع الإمكان و الصدقة به مع العدم لا يخلو عن رجحان.
أحكام هدى القران:
الرابع: في هدي القران، و يجب ذبحه أو نحره بمنى ان قرنه بالحج،
[١] منتهى المطلب ٢- ٧٤٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٠، ب ٥٦.