الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٧ - أحكام البدل في الهدى
حتى يفسدا فيما قطع به الأصحاب. و المستفاد من النص [١] أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، و ان الموجوء خير من المعز، و ليس فيه تصريح بالكراهة، و لذا قيل: لعل مرادهم ترك الاولى لا المعنى المصطلح عليه الان.
أحكام البدل في الهدى:
الثالث: في البدل، و اعلم أنه لو فقد الهدي و وجد ثمنه و هو يريد الرجوع الى أهله استناب في شرائه و ذبحه طول ذي الحجة فان لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة، على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر، و في ظاهر الغنية [٢] الإجماع.
و قيل: بل ينتقل فرضه الى الصوم و القائل الحلي، و تبعه الماتن في الشرائع [٣]، و للإسكافي قول ثالث: مخير بين القولين، و بين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي تلك السنة.
و مع فقد الثمن أيضا يلزمه الصوم قولا واحدا و هو ثلاثة أيام في الحج متواليات و سبعة في أهله بالكتاب [٤] و السنة [٥] و الإجماع.
و يستحب صوم يوم قبل التروية و صومها و صوم عرفة عند الأصحاب. و في ظاهر المنتهى [٦] و التذكرة الإجماع.
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١٠٩، ح ١.
[٢] الغنية ص ٥٢٠.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٢٦١.
[٤] سورة البقرة: ١٩٦.
[٥] وسائل الشيعة ١٠- ١٥٤، ب ٤٦.
[٦] منتهى المطلب ٢- ٧٤٣.