الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢ - مسائل في الوقوف بالمشعر
توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي» [١].
و لو نسي الهرولة حتى تعدى الوادي رجع فتداركها للصحيح [٢] و غيره، و ليس فيهما تقييد الترك بالنسيان، بل مطلق الترك و لو جهلا بل و عمدا، فتركه كما في عبائر جمع أولى.
و الامام بتأخر بجمع فلا يفيض منها حتى تطلع الشمس للنص [٣]، و ظاهره الاستحباب، كما هو الظاهر وفاقا لجمع، خلافا لآخرين فالوجوب، و هو أحوط و ان كان هو كالقول بالوجوب مطلقا، و لو لغير الإمام، أو الاستحباب كذلك.
و إيجاب شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس عند بعض القائلين بالوجوب، خلاف ما يظهر من الجمع بين الاخبار، و لا سيما القول بالوجوب في الجملة أو مطلقا.
و عن التذكرة و المنتهى [٤] الإجماع على أنه لو وقع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما.
مسائل في الوقوف بالمشعر:
و اللواحق أمور ثلاثة:
الأول: الوقوف بالمشعر ركن عندنا فمن لم يقف به ليلا و لا بعد
[١] نفس المصدر.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٤٧، ب ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٤٨، ح ٤.
[٤] منتهى المطلب ٢- ٧٢٥.