الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - كيفية الوقوف بالمشعر
إجماع أهل العلم كافة، و ظاهر جماعة الوجوب كما هو ظاهر المعتبرين [١]، و حملا على الاستحباب جمعا.
و الجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين بإجماعنا فتوى و نصا [٢] و على هذا فيستحب تأخير نوافل المغرب عن وقتها حتى يصلي العشاء فيصليها قضاءا.
كيفية الوقوف بالمشعر:
و في الكيفية- واجبات و مندوبات، فالواجبات أمور:
النية كما مر في عرفة و في كل عبادة، و لينو أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها، كما عن التذكرة.
و هل تجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر و استدامة حكمها الى طلوع الشمس أم يجوز إيقاعها في أي جزء من أجزاء هذا الزمان أريد و قطعها متى أريد؟
وجهان، مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف و عدمه، و الوجه العدم وفاقا لجمع. فحال الوقوف هنا كما مر في عرفة من أن الواجب فيه المسمى.
ثم ان كان الوقوف ليلا فهل يجب استيناف النية بعد الفجر؟ وجهان، و الأحوط الأولى الاستيناف.
و الوقوف به أي بالمشعر وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر و المأزمان- بكسر الزاء و الهمزة و يجوز القلب ألفا- الجبلان بين عرفات و المشعر. فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز مطلقا.
[١] وسائل الشيعة ١٠- ٣٩، ح ٢ و ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٤٠، ب ٦.