الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - تروك الإحرام
رأسه بلا خلاف، كما عن المنتهى [١] و الخلاف [٢]، و لا بأن يمشي تحت الظلال مطلقا و لو سائرا، و لا بأن يستر بعض جسده ببعض، و لكن الأحوط ترك الكل، لا المشي تحت الظلال نازلا، فلا بأس به قطعا.
و لا بأس به للمرأة و الصبيان و لا للرجل حال كونه نازلا و جالسا، و المنع عنه في الرجل راكبا يختص بحال الاختيار.
و لو اضطر اليه لمرض أو شدة حر و برد و لا يطيقهما و لا يتحملهما عادة جاز له مع الفداء. و لا يجوز للمختار الاستظلال و ان التزم الفداء على الأقوى.
و لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
و يحرم قص الأظفار و المراد به معناه الأعم، و هو مطلق الإزالة و القطع المعبر عنه بالقلم، لا الأخص الذي هو القص بالمقص. و لا فرق في المنع بين الكل و البعض، و يجوز للضرورة بلا خلاف للنص، و فيه: فليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [٣].
و قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم دون الحل فلا يحرم، و لا فرق فيهما بين المحرم أو المحل. و القطع يعم القلع و قطع الغصن و الورق و الثمر. و عموم النص [٤] يشمل الرطب و اليابس. و التحريم فيه يعم القطع و الانتفاع مطلقا.
فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به، سواء كان ذلك بفعل آدمي
[١] منتهى المطلب ٢- ٧٨٩.
[٢] الخلاف ١- ٤٤٤، مسألة ١١٨.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٦١، ح ١ ب ٧٧.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ١٧٢، ب ٨٦.