الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - كيفية الإحرام
و لو أحرم من مكة رفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح مطلقا و ان كان ماشيا على الأقوى. و احترز بالرجل عن المرأة، فلا يستحب لها الإجهار بل و ربما تمنع منه.
و تكرارها الى يوم عرفة عند الزوال للحاج فيقطعها بعده وجوبا، كما في ظاهر الصحاح [١] و غيرها.
و المعتمر بالمتعة يكررها حتى يشاهد بيوت مكة فيقطعها وجوبا أيضا.
و بالمفرد يكررها حتى يدخل الحرم، ان كان أحرم من خارجه من أحد المواقيت و حتى يشاهد الكعبة ان خرج من مكة و أحرم من الحرم على المشهور، جمعا بين النصوص [٢].
و قيل: بالتخيير جمعا بينهما أيضا، و القائل الصدوق و هو أشبه عند المصنف و جماعة، و هنا قولان آخران، و العمل بما عليه الأكثر أحوط.
و التلفظ بما يعزم عليه من حج أو عمرة، و ما ورد من النهي عن التسمية محمول على حال التقية أو جواز الترك، كما هو الأظهر الأشهر.
و الاشتراط على ربه ب أن يحله حيث حبسه، و ان لم تكن حجة فعمرة و يتأدى بكل لفظ أفاد المراد، و ان كان الإتيان باللفظ المنقول [٣] أولى.
و ان نوى الاشتراط و لم يتلفظ به، ففي الاعتداد به أم العدم وجهان، و لعل الأجود الثاني، كما عليه الفاضل في جملة من كتبه.
و أن يحرم في الثياب القطن فيما قطع به الأصحاب المتأسي و أفضله
[١] وسائل الشيعة ٩- ٥٩، ب ٤٤.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٥٧، ب ٤٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٣٣، ب ٢٣.