الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - كيفية الإحرام
بالقلب: أ هو النكس خاصة أو قلب ظاهره لباطنه أيضا مخيرا بينهما؟ و الأخير ليس بعيدا، و ان كان الأول أحوط و أولى، و الأكمل الجمع بينهما.
و ظاهر أكثر النصوص [١] اشتراط فقد الثوبين معا، كما هو المشهور أيضا، خلافا للشهيدين فاكتفيا بفقد الرداء للصحيح [٢]، و زاد ثانيهما فقال: أو أحدهما. و لم أجد له مستندا، و ما عليه الأكثر أحوط و أولى. و في اشتراط الاضطرار و عدمه وجهان أحوطهما: الأول.
و ليس في لبسه حيث جاز له فداء، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين، فكما إذا لبس مخيطا.
و في جواز لبس الحرير المحض للمرأة روايتان [٣] أشهرهما: المنع و هو أحوطهما.
و يجوز أن يلبس المحرم مطلقا أكثر من ثوبين ان شاء يتقي بها الحر و البرد و أن يبدل ثياب إحرامه و لكن لا يطوف الا فيهما استحبابا.
و المندوب: رفع الصوت بالتلبية للرجل، إذا علت راحلته البيداء و هو على ميل من ذي الحليفة ان حج على طريق المدينة، و ان كان راجلا فحيث يحرم وفاقا لجماعة، خلافا لآخرين في الراجل فكالراكب. و هذه التلبية غير التي يعقد بها الإحرام في المسجد على القول بوجوب المقارنة، و يحتملها على غيره.
و لو حج من غير طريق المدينة، لبى من موضعه ان شاء، و ان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل.
[١] نفس المصدر.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ١٢٤، ح ٢ و ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٤١، ح ٢ و ٣ و غيرهما.