الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - أحكام المواقيت
مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة.
و من لا يعرف أحد هذه المواقيت، أجزأه أن يسأل الناس عنها و الاعراب.
و ميقات المتمتع لحجة: مكة. و كل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله بلا خلاف فيه. و انما اختلفوا في أن المعتبر القرب إلى مكة أو الى عرفة، و الأشهر الأظهر الأول.
و أما أهل مكة فيحرمون من منازلهم على القولين، و عن التذكرة [١] عليه الإجماع.
و كل من حج أو اعتمر على طريق كالشامي يمر بذي الحليفة فميقاته ميقات أهله و لو حج الى طريق لا يفضي الى أحد المواقيت- كالبحر مثلا- أحرم عند محاذاة أقربها الى طريقه، على الأشهر الأقوى.
و يكفي الظن بالمحاذاة، و لو ظهر التقدم أو التأخر، فالأحوط الإعادة. و ان لم يكن له طريق الى الظن قيل: أحرم من بعد، بحيث يعلم أنه لم يجاوز الميقات الا محرما.
و يجرد الصبيان من فخ بفتح الفاء و تشديد الخاء، و هو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة.
و هل المراد بالتجريد الإحرام أو نزع الثياب و انما يحرم بهم من الميقات؟
قولان، أحوطهما الثاني، لاتفاق القولين على جوازه.
أحكام المواقيت:
و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل ثلاث:
[١] التذكرة، كتاب الحج، النظر الثاني في المواقيت، المسألة العاشرة.