الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - كيفية غسل الجنابة
مرتمسا ففي اعتبار المقارنة لأول جزء من البدن مطلقا، أو بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة عرفية، أو للانغماس الكامل بحيث يتقارن انغماس [١] جميع البدن، أقوال، و الوسط أشهر، و الجمع بينه و بين الأخير أحوط أو متقدمة عند غسل اليدين و فيه ما مر في الوضوء، و الأحوط الأول و استدامة حكمها كما مر ثمة.
و غسل البشرة بما يسمى غسلا و لو كان كالدهن كما مر أيضا و تخليل ما لا يصل اليه الماء الا به كالشعر، و لو كان كثيفا و غيره، نعم لا يجب غسله و ان كان أحوط.
و الترتيب و هو أن يبدأ برأسه و منه الرقبة ثم بغسل ميامنه ثم مياسره كلا منهما من أصل العنق الى تمام القدم، و لا يجب الابتداء بالأعلى في الأعضاء الثلاثة، كما قالوه، و لكنه أحوط. و يتبع السرة و العورة الجانبين، فيوزع كل من نصفيهما على كل منهما، مع زيادة شيء من باب المقدمة في كل منهما.
و يسقط الترتيب بين الأعضاء كلها بالارتماس و الانغماس دفعة واحدة تحت الماء، و لا يسقط بالوقوف تحت المطر و نحوه على الأظهر. و لو غفل لمعة [٢]، وجب الاستيناف على الأقرب و مسنونها [٣] سبعة:
الاستبراء المنزل إذا كان رجلا، لا مطلقا على الأقوى، بالبول مع الإمكان و بالاجتهاد مع عدمه عند الأكثر، و مطلقا كما هو ظاهر المتن.
و هو أي الاستبراء بالاجتهاد أن يعصر ذكره من أصل المقعد الى طرفه أى الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة ثلاثا، و ينتره [٤] بجذب
[١] في «خ»: اغماس.
[٢] أى قطعة من البدن.
[٣] في المطبوع من المتن: و سننها.
[٤] في المطبوع من المتن: و ينثره، و كلاهما صحيح.