الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - شرائط وجوب الصوم و القضاء
يجب عليه القضاء بلا خلاف للنصوص [١].
و ما ورد في المسافر بخلافها من التخيير محمول على ما إذا طلع الفجر و هو خارج البلد و لم يدخله، فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر، كما في الصحيح [٢] و به أفتى جمع.
و لو كان زوال السبب كائنا ما كان حتى السفر بعد الزوال أو قبله و الحال أنه تناول شيئا، أي فعل مفطرا، لم يجب عليه الصوم و لكن أمسك ندبا و عليه القضاء واجبا.
و الخلو من الحيض و النفاس فتفطر الحائض و النفساء وجوبا، و ان حصل العذر قبيل الغروب، أو انقطع بعيد الفجر.
الثاني: في بيان شرائط القضاء:
و هي ثلاثة: البلوغ، و كمال العقل، و الإسلام، فلا يقتضي المكلف ما فاته لصغر مميزا كان حين الفوات أم لا أو جنون مطبقا كان أو أدوارا و لم يفق نهارا أو إغماء استوعب يوم الفوات أم لا أو كفر أصلي لا مطلقا.
بلا خلاف فيما عدا الإغماء و لا فيه [٣] إذا بيت النية ليلا، و فيه مع عدم التبييت خلاف، الأشهر الأظهر عدم القضاء فيه أيضا. و قيل: بوجوبه مطلقا، أو إذا أدخل على نفسه سبب الإغماء، و هما و سيما الثاني أحوط و أولى.
و المرتد مطلقا يقضي ما فاته و لو في أيام ردته و كذا كل تارك للصوم يجب عليه قضاؤه عدا الأربعة يعني الصبي و المجنون و المغمى عليه و الكافر
[١] وسائل الشيعة ٧- ١٣٤، ب ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ١٣٥، ح ٢.
[٣] في «ن» و فيه.