الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - ما يجب الإمساك عنه
و هو أحوط و أولى بل لعله أقوى. و في حكمه المفطر في يوم يجب صومه تقية.
و الظاهر الاكتفاء فيها بمجرد ظن الضرر. و قيل: باعتبار خوف التلف على النفس. و فيه نظر.
و لا على الجاهل بالحكم، إلا الإثم في ترك تحصيل المعرفة، لا القضاء و الكفارة عند جماعة، خلافا لأكثر المتأخرين فكالعامد يقضي و يكفر، و الآخرين فعليه القضاء دون الكفارة، و هذا أقوى و ان كان الثاني أحوط.
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق، و نحو ذلك.
و ضابطه: ما لا يتعدى الى الحلق، و لا باستنقاع الرجل في الماء بلا خلاف في شيء من ذلك.
و السواك في الصوم مستحب و لو كان بالرطب على الأشهر بل الأظهر، و ان كان الأحوط ترك الرطب.
و يكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة مع ظن عدم الأمناء لمن تحركت به الشهوة بذلك. و قيل: يكره مطلقا.
و الاكتحال بما فيه [صبر أو] [١] مسك أو طعم يصل الى الحلق، و ربما احتمل الكراهة مطلقا.
و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمام كذلك، و شم الرياحين و هو ما طاب ريحه من النبات، و يتأكد في النرجس و لا يكره ما عداها من الطيب، بل هو تحفة الصائم، إلا المسك فيكره عند جماعة، و لا بأس به.
و الاحتقان بالجامد و لا يحرم على الأصح.
و بل الثوب على الجسد دون الاستنقاع في الماء للرجل، و الفارق
[١] الزيادة من المتن المطبوع.