الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - ما يجب الإمساك عنه
الأشهر، و الأظهر اختصاص هذا الحكم برمضان و قضائه، و ان كان التعميم و لا سيما في الواجب أحوط، و عمومه للحيض و النفاس و الاستحاضة الكثيرة، وفاقا لجماعة، و ظاهر النص [١] فيها وجوب القضاء خاصة، و قيل: مع الكفارة. و هو أحوط، و ان كان الأول لعله أظهر.
و عن معاودة النوم جنبا لئلا يستمر به الى الفجر، فيجب عليه القضاء كما يأتي، و لا يحرم عليه النومة الاولى، و لا يجب عليه بها شيء، إلا إذا نام عازما على ترك الغسل، فعليه ما على متعمد البقاء.
و عن الكذب على اللّٰه سبحانه و تعالى و الرسول و الأئمة (عليهم السلام) بلا خلاف و انما الخلاف في إيجابه القضاء و الكفارة و سيأتي.
و عن الارتماس في الماء على الأشهر الأقوى و قيل: يكره و القائل المرتضى و الحلي و غيرهما.
و في وجوب الإمساك عن السعوط في الأنف و مضغ العلك ذي الطعم تردد للماتن، و لم يظهر على المنع عنهما دليل واضح، فإذن أشبهه الجواز و لو مع الكراهية خروجا عن الشبهة.
و في جواز الحقنة و تحريمه قولان، أشبههما: التحريم لكن بالمائع خاصة، و أما الجامد فالكراهة، و على هذا التفصيل جماعة.
و الذي يبطل الصوم كائنا ما كان انما يبطله إذا صدر عن الصائم عمدا و اختيارا واجبا كان الصوم أو ندبا، فليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام، و لا في شيء من المفطرات، و لا على الموجود في حلقه بغير خلاف، و لا على المكره بأنواعه عند الأكثر، خلافا للمبسوط [٢] فيجب القضاء،
[١] وسائل الشيعة ٧- ٤٧، ب ٢١.
[٢] المبسوط ١- ٢٧٣.