الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٧ - (كتاب الصوم)
النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و مستنده غير واضح، الا أنه عزاه إلى الأصحاب فإن تم إجماعا و الا كما هو الظاهر فالرجوع الى الأصل متعين.
و هل الحكم بجواز التقديم على القول به مطلق أم يختص بالناسي؟ ظاهر الأصحاب الثاني، حتى أنه في المختلف و البيان [٤] عليه الإجماع.
و يجزئ فيه أي في شهر رمضان نية واحدة من أوله، كما عليه جماعة من القدماء، حتى ادعى جملة منهم عليه الإجماع، فإن تم و الا فعدم الإجزاء قوي، كما عليه جماعة من المتأخرين، مع أنه أحوط و أولى.
و يجب أن يصام يوم الثلاثين من شعبان الذي يشك فيه أنه منه أو من رمضان حيث يصام بنية الندب لا الوجوب و لو اتفق ذلك اليوم من رمضان أجزأ عنه بالنص و الإجماع، و يلحق به كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم.
و لو صام يوم الشك بنية الواجب من شهر رمضان لم يجزئه عنه و لا عن شعبان، على الأشهر الأظهر.
و كذا لو ردد نيته بين الوجوب ان كان من رمضان و الندب من شعبان، لم يجزئه عنهما على الأظهر، وفاقا للأكثر و عليه الشيخ في أكثر كتبه و للشيخ قول آخر بالاجزاء في المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، و عليه جماعة من المتأخرين و القدماء.
[١] النهاية ص ١٥١.
[٢] المبسوط ١- ٢٦٥.
[٣] الخلاف ١- ٣٧٦، مسألة ٥.
[٤] البيان ص ٢٢٦.
[٥] المبسوط ١- ٢٦٨.
[٦] الخلاف ١- ٣٨٢ مسألة ٢١.