الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - (كتاب الصوم)
(كتاب الصوم) و هو يستدعي بيان أمور:
الأول: الصوم لغة: هو الإمساك المطلق و شرعا هو الكف عن المفطرات مع النية بلا خلاف في اعتبارها، كما في كل عبادة. و لا فائدة تترتب على الاختلاف في كونها شرطا أو ركنا، و لا على الاختلافات الكثيرة في تعريفه بما في المتن و غيره.
و أجود ما قيل فيه: انه الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص.
و أخصره: إمساك مخصوص، يأتي بيانه.
و يكفي في شهر رمضان نية القربة من غير احتياج إلى نية أنه منه، على الأشهر الأظهر. نعم الأحوط ترك نية غيره و القضاء معها، هذا مع العلم به، و أما مع الجهل كمن صامه بنية شعبان للشك، فيقع عنه دونه قولا واحدا.
و في غيره يفتقر إلى نية التعيين و هو القصد الى الصوم المخصوص كالقضاء و الكفارة و النافلة، خلافا لجماعة في النافلة فاستثنوها، و لا بأس به، و ان كان التعيين فيها أيضا أحوط و أولى.
و في افتقار النذر المعين اليه تردد و اختلاف بين الأصحاب،