الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - مسائل في أحكام الزكاة
اتفاقا دون زكاة الهاشمي فإنها لا تحرم عليه مطلقا إجماعا و كذا لو قصر الخمس عن كفايته، جاز له أن يقبل الزكاة و لو كان من غير الهاشمي بلا خلاف.
و على هذه الصورة يحمل إطلاق بعض الاخبار المجوزة، أو على المندوبة أو على كون المراد من سهم العاملين عليها، و لكن الأقوى المنع عنه أيضا.
و ظاهر العبارة و نحوها عدم تقدر المأخوذ في الضرورة بقدر، و جعله في المختلف الأشهر.
و قيل: انه لا يتجاوز عن قدر الضرورة و هو أحوط، و القائل الشيخ و جماعة، و فسر الضرورة بقدر فوت يوم و ليلة، و ظاهر النص [١] أخص، و هو أحوط.
و تحل الزكاة لمواليهم أي عتقائهم.
و الصدقة المندوبة لا تحرم على هاشمي و لا غيره و في حرمة الواجبة منها عدا الزكاة على الهاشمي قولان، و الأحوط المنع.
و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة انما هم ولد عبد المطلب ابن عبد مناف، دون عمه المطلب، بلا خلاف الا من نادر.
مسائل في أحكام الزكاة:
و أما اللواحق فمسائل:
الأولى: يجب دفع الزكاة الى الامام (عليه السلام) إذا طلبها قطعا و يقبل قول المالك لو ادعى الإخراج أو عدم الحول، أو تلف المال كلا أو بعضا ينقص به النصاب أم لا، ما لم يعلم كذبه، و لا يكلف يمينا و لا بينة.
[١] وسائل الشيعة ٦- ١٩١، ب ٣٣.