الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - المستحقين للزكاة
بل ظاهر جملة من النصوص [١] انهم قوم يسلمون، لكن لم يستقر الإسلام في قلوبهم.
هذا و لا ثمرة مهمة في تحقيقهم، و خصوصا على القول بسقوط سهمهم في زمن الغيبة.
و الخامس: من نص عليه سبحانه بقوله وَ فِي الرِّقٰابِ [٢]، و هم المكاتبون بشرط أن لا يكون معهم ما يصرفونه في كتابتهم في ظاهر الأصحاب كما قيل، و ظاهر بعضهم جواز الإعطاء و ان قدروا على تحصيل مال الكتابة بالتكسب. و اعتبر الشهيدان قصور كسبهم عن مال الكتابة، و لا يعتبر هنا الشدة.
و العبيد الذين هم تحت الشدة بإجماعنا، و في اشتراط الضرورة و الشدة قولان، أظهرهما و أشهرهما: الأول، و هو أحوطهما.
و من وجبت عليه كفارة و لم يجد ما يعتق عنها، على رواية [٣] في سندها ضعف.
و في المعتبر: ان ذلك أشبه بالغارم، لان المقصود إبراء ذمة المكفر عما في عهدته [٤].
و في المبسوط: الأحوط أن يعطي ثمن الرقبة لكونه فقيرا، فيشتري هو و يعتق عن نفسه [٥].
و لو لم يجد المزكي مستحقا للزكاة جاز له ابتياع العبد و يعتق مطلقا.
[١] وسائل الشيعة ٦- ١٤٥، ح ٧.
[٢] سورة التوبة: ٦٠.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ١٤٥، ح ٧.
[٤] المعتبر ص ٢٨٠.
[٥] المبسوط ١- ٢٥٠.