الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - الفروض
المشهور أنه لا ترتيب بينهما [١] بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه، فان تم [فهو المطلوب [٢]] إجماعا، و الا فالوجوب مطلقا أقوى، مع أنه أحوط و أولى، فيقدم اليمنى على اليسرى.
و السابع: الموالاة، و هي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف فلا يجب المتابعة الحقيقية و لا العرفية مطلقا، على الأظهر الأشهر، و ان كانتا أحوط، و عليه فهل المراد ب«الجفاف» جفاف جميع ما سبق، أو البعض مطلقا، أو الأقرب خاصة؟ أقوال، و الأول أشهر و أظهر، و ان كان الثاني أحوط.
ثم الجفاف المبطل ما كان لضرورة التأخير، فلو حصل بغيره لشدة حر و نحوه لم يبطل على الأقوى، و لصريح الرضوي [٣]، و عن ذكري كونه إجماعيا [٤].
و الأصح اعتبار الجفاف الحسي، فلا يكفي التقديري.
و تقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل لإخراج طرف الإفراط في الحرارة لا مطلقا، كما صرح به في الذكرى [٥].
مسائل في أحكام الوضوء:
[الفروض]
و الفرض في الغسلات مرة إجماعا و الثانية سنة، و الثالثة بدعة على الأشهر الأقوى فيهما، بل على الأول الإجماع كما في كلام جمع و لا تكرار في المسح عندنا، لا وجوبا و لا استحبابا، و لكن لا ضرر في فعله، ان لم يقصد
[١] في المطبوع من المتن: فيهما.
[٢] الزيادة من «خ».
[٣] من لا يحضره الفقيه ١- ٣٥.
[٤] الذكرى ص ٩١.
[٥] الذكرى ص ٩٢ المسألة الثالثة.