الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢ - كيفية الوضوء
و أقل الواجب فيه الإتيان بما يسمى مسحا و لو بجزء من الإصبع، ممرا له على الممسوح، على الأشهر الأظهر. و قيل: بإصبعه. و هو أحوط. و قيل: أقله ثلاثة أصابع مضمومة و هو أفضل، و لا سيما في المرأة.
و لو استقبل الشعر في مسحه فنكس فالأشبه الجواز مع الكراهية و عليه الأكثر. و قيل: بالمنع. و هو أحوط.
و يجوز المسح على الشعر أو البشرة، و لا يجزئ إذا كان على حائل كالعمامة اختيارا، و يجوز اضطرارا.
و الخامس: مسح ظاهر الرجلين وحده طولا: من رءوس الأصابع إلى الكعبين فلا يجزي فيه المسمى، على الأشهر الأقوى. و عرضا:
مسماه كذلك. و يستحب بثلاث، بل قيل: بوجوبه. و الأفضل بكل الكف.
و هما أي الكعبين قبتا القدم أمام الساقين، ما بين المفصل و المشط، عند علمائنا أجمع، كما استفاض نقله حتى بين العامة كما قيل. و القول بأنه المفصل بين الساق و القدم، نادر ضعيف، و ان كان أحوط.
و يجوز المسح هنا كالرأس منكوسا على الأشهر الأقوى، و قيل:
لا. و هو أحوط.
و لا يجوز على حائل من خف و غيره و منه الشعر المختص على الأحوط الا للضرورة من برد أو تقية أو نحوهما، فيجوز اتفاقا. و في حكمه الغسل للتقية. و لو دار الأمر بينه و بين المسح على الخف، ففي الترجيح اشكال، و كذا في وجوب اعادة الوضوء عند زوال السبب تردد مطلقا، و الأحوط الوجوب خلافا للمشهور، و هو غير بعيد.
و السادس: الترتيب بين الأعضاء بأن يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم باليسرى، ثم بالرأس، ثم بالرجلين و يكفي قصده حيث لا يمكن دركه و