الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩١ - خاتمة في أحكام المساجد
أبوابها و لا يجوز أن تكون الميضاة داخلها ان سبقت مسجديته. و يكره الوضوء فيه من البول و الغائط.
و أن تكون المنارة مع حائطها على المشهور. و قيل: بالمنع عنها في وسطها. و هو حسن، ان سبقت المسجدية على بنائها، و الا فلا.
و أن يقدم الداخل يمينه، و يخرج بيساره للنص [١]، عكس المكان الخسيس كما قالوه.
و أن يتعاهد نعله و يستعلم حاله عند دخوله، استظهارا للطهارة.
و أن يدعو داخلا إليها و خارجا عنها بالمأثور.
و كنسها و خصوصا يوم الخميس و ليلة الجمعة و الإسراج فيها ليلا.
و اعادة المستهدم [٢] بكسر الدال، و هو المشرف على الانهدام، فإنها في معنى عمارتها.
و يجوز نقض المستهدم منها خاصة بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام. و لا يشترط في جوازه العزم على الإعادة، لأن المقصود دفع الضرر، و إعادته مستحب آخر. و يجوز النقض للتوسعة مع الحاجة، و لا ينقض الا مع العلم بوجود العمارة.
و كذا يجوز استعمال آلته من نحو الأحجار و الأخشاب في غيره من المساجد خاصة، اما مطلقا كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة، أو إذا استهدم و لم يتمكن من الإعادة كما قيده به جماعة، و هو أحوط.
و يحرم زخرفتها أي نقشها بالذهب و نقشها بالصور و لو بغيره، و الأصح كراهتها الا أن نقول بحرمة التصوير في غير المسجد، ففيه أولى.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٥١٧، ب ٤٠.
[٢] في المطبوع من المتن: ما استهدم.