الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧ - سننها
إجماعا و أقل ما يجزي منه هنا مثلا ما على الحشفة على الأشهر الأظهر، و المراد بها الكناية عن الغسلة الواحدة، و الأحوط الغسلتان، و الثالث أكمل و كذا يجب غسل موضع [١] الغائط و يتعين بالماء ان تعدى الخارج الى محل لا يعتاد وصوله اليه غالبا، و لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء إجماعا.
و حده الإنقاء و يحصل بإزالة العين و الأثر، و المراد به الاجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار، لا اللون كما توهم.
و ان لم يتعد المخرج تخير بين الماء و الأحجار إجماعا. و لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار إذا لم يحصل به النقاء إجماعا و لو نقي بما دونها اعتبر الإكمال ثلاثا على الأشهر الأظهر. و لا يكفي ذو الجهات الثلاث عنها على الأقوى.
و يجوز أن يستعمل الخزف و غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين بدل الأحجار وفاقا للمعظم. و يجب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل، فلا يكفي التوزيع على الأقرب. و لو لم ينق بالثلاثة، وجب ما يحصل به النقاء، و يستحب الإيتار ان حصل بدونه.
و لا يجوز أن يستعمل العظم و لا الروث و لا المطعوم و لا الحجر المستعمل و لا النجس مطلقا، بلا خلاف الا من التذكرة في الأولين، فاحتمل الكراهة فيهما، و هو ضعيف. و في الاجزاء مع الاستعمال للمذكورات اشكال و الأحوط العدم.
[سننها]
و سننها: ستر البدن و لو بتبعيد مذهب. و ارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في موضع مرتفع، أو ذي تراب كثير، و التقنع و تغطية الرأس عند الدخول للإجماع المنقول و التسمية دخولا و خروجا، و لا سيما عند التكشف و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و الاستبراء للرجل على المشهور و قيل:
[١] في «ن»: مخرج.