الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٩ - في الشكيات
و في الثاني كذلك فيبني على الأكثر و يحتاط بركعتين جالسا أو بركعة قائما، و اختيار الركعتين من جلوس هنا أحوط و أولى.
و في الثالث أيضا يبنى على الأكثر و يحتاط بركعتين من قيام لا غير.
و كذلك يفعل في الرابع الا أنه يحتاط بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس مرتبا بينهما كالمتن، و لا يجوز العكس كما هو ظاهر المتن و النص [١].
و يجب أن يكون كل ذلك أي كل من هذه الصلاة الاحتياط بعد التسليم.
و يجب فيها النية، و الإحرام، و التشهد، و التسليم، بل جميع واجبات الصلاة، عدا القيام الا حيث يجب. و الأقوى أنه يتعين فيها قراءة الفاتحة، فلا يجوز التسبيح بدله.
و هل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي؟ ظاهر الأكثر نعم، و هو الأحوط و كذا الكلام في الاجزاء المنسية، فيجب تعقيبها لها من غير تخلل المنافي.
ثم ان استمر به الشك و الاشتباه الى الفراغ من صلاة الاحتياط، مضى في صلاته و لا يعيدها، سواء تذكر بعدها الإخلال أو الإكمال، أو لم يتذكر شيئا منهما.
و ان ذكر في أثنائها الاحتياج إليها، ففي الإجزاء مطلقا، أو الإعادة، أو التفصيل بين ما طابق فالأول و الا فالثاني، أجودها الأول. و ان عكس كانت له نافلة قطعا و له فسخها و إبطالها ان شاء.
و لا سهو أي لا موجب له على من كثر سهوه بلا خلاف فيه بينهم، و ان اختلفوا في تفسير السهو هنا بما يخص الشك، أو ما يعمه و السهو بالمعنى
[١] وسائل الشيعة ٥- ٣٢٥، ب ١٣.