الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - في الشكيات
قبل الركوع قال فيه: و الوجه العود و الجلوس للصلاة، و هل يجب اعادة التشهد؟
الوجه لا [١]، انتهى.
و اعلم أن عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل- كما يقتضيه درجها في هذا القسم- ليس متفقا عليه، لوقوع الخلاف فيه كما يأتي.
الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك أي المنسي منهما بعد التسليم، و سجد سجدتين للسهو وجوبا على الأظهر الأشهر. و لا فرق في التشهد و السجدة بين أن يكونا من الركعة الأخيرة أو غيرها على الأقوى.
في الشكيات:
و أما الشك: ف اعلم أن من شك في عدد ركعات الفريضة الثنائية كالصبح و العيدين و الكسوف أو الثلاثية كالمغرب أعاد الصلاة سواء شك في الزيادة أو النقيصة.
و كذا يعيدها من لم يدر كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا و هكذا أو لم يحصل الأوليين من الرباعية و لم يتيقنهما، بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الاولى؟
و الشك المبطل للكسوف انما هو إذا تعلق بعدد ركعاتها، أما إذا تعلق بعدد ركوعاتها، فإنه يجب البناء على الأقل، الا أن يستلزم الشك في الركعات، كما لو شك بين الخامس و السادس، و علم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس ففي الثانية، فتبطل، لتعلقه بعدد الثنائية.
و لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في موضعه كما لو شك في
[١] منتهى المطلب ١- ٤١٥.