الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - أحكام الخلل الواقع في الصلاة
متمها [١] و لما يركع قرأ الحمد و أعادها أي تلك السورة أو غيرها من السور وجوبا ان قلنا بوجوبها، و الا فاستحبابا.
و من ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام منتصبا مطلقا فركع، و كذا من ترك السجود أو التشهد و ذكر ذلك قبل ركوعه قعد فتداركه بلا خلاف في التشهد و السجدة الواحدة، و على الأظهر الأشهر في نسيان السجدتين أيضا، خلافا لجماعة من القدماء، فابطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا، و لم نعرف له مستندا.
و على المختار لو عاد إليهما، لم يجب الجلوس قبلهما، و كذا السجدة الواحدة لو جلس و اطمأن بعد الاولى، و الا وجب الجلوس قبلها لو عاد إليها.
و لو شك هل جلس أم لا؟ بنى على الأصل و جلس.
و متى تدارك المنسي قام و أتى بالأذكار الواجبة بعده، و لا يعتد بما أتى به قبله لوقوعه في غير محله، فيكون كالعدم، و لا يضر زيادته لعدم ركنيته.
و اعلم أن المصنف لم يتعرض لحكم نسيان [٢] السجود في الركعة الأخيرة و التشهد الأخير، و الأجود وجوب التدارك فيهما مع الذكر قبل التسليم. و ينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب.
و كذا من ذكر أنه لم يصل على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و على آله (عليهم السلام) في التشهد بعد أن سلم، قضاهما على الأشهر الأحوط.
و ان ذكره قبله و كانت من التشهد الأخير، أتى بها قبله ثم به. و ان كانت من التشهد الأول و ذكرها بعد الركوع، فكما لو ذكرها بعد السلام، بلا خلاف كما في المنتهى.
قال: و هل يجب سجود السهو فيه؟ تردد، أقربه الوجوب. و ان ذكرها
[١] في بعض نسخ «خ»: أتمها.
[٢] في بعض نسخ «خ» ناسي.