الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٤ - أحكام الخلل الواقع في الصلاة
و لا فرق بين ما إذا طال الزمان أو الكلام بحيث يخرج عن كونه مصليا أم لا، على الأشهر الأقوى، و عزاه في الذكرى [١] الى ظاهر علمائنا، و قيل: بالفرق.
و هو ضعيف.
و يعيد ها لو استدبر القبلة أو فعل ما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، كالحدث على الأشهر الأظهر كما مر.
و ان كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا و هو الإتيان به بعد فواته و منه ما يقتصر معه على التدارك خاصة و منه ما يتدارك مع سجود السهو بعد التسليم.
فالأول: كمن نسي القراءة كلا أو بعضا حتى ركع أو الجهر و الإخفات مطلقا أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع حتى سجد أو الذكر في السجود، أو السجود على أحد الأعضاء السبعة ما عدا الجبهة، فإن نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن المبطل، و في الواحدة فواتها الموجب لإلحاقه بالقسم الثالث.
و انما لم يستثنها الماتن بناء على أن السجود لا يتحقق بدون وضعها، و ان وضعت باقي الأعضاء، و عليه فيدخل عدم وضعها في كلية ترك السجدة التي سيتعرض لها في القسم الثالث.
أو الطمأنينة فيه أي في السجود أو إكمال رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد بلا خلاف.
الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ «الحمد» و هو آخذ في السورة أو
[١] الذكرى ص ٢١٩.