الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦ - أحكام الخلوة
أقوال، أقربها العدم، و أحوطها نعم مع الخروج من تحت المعدة، و لا سيما مع الاعتياد.
و في اعتبار الاعتياد في نفس الخروج اشكال، و الأقرب نعم، و الأحوط العدم.
و المعتاد للريح هو الدبر، فلا عبرة بالخارج من غيره، و لو قبل المرأة على الأظهر، خلافا للمعتبر فيه، و هو أحوط.
و النوم الغالب على الحاستين السمع و البصر، تحقيقا أو تقديرا مطلقا إجماعا، و هو بنفسه موجب كسائر الموجبات، للحسن [١]، و به صرح جمع. و في حكمه الإغماء و الجنون المزيل للعقل، بالنص [٢] و الإجماع.
و الاستحاضة القليلة على الأشهر الأظهر، كما سيأتي.
و في مس باطن الدبر و باطن الإحليل و المذي و التقبيل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض و الأشهر الأظهر العدم، و ان كان الأحوط نعم، و لا سيما في المذي بشهوة.
أحكام الخلوة:
الثاني- في بيان آداب الخلوة من واجباتها و مستحباتها:
و الواجب ستر العورتين الدبر و القبل عن الناظر المحترم.
و يحرم حال التخلي و حال الاستنجاء أيضا على الأحوط استقبال القبلة بمقاديم البدن كلها، و الفرج خاصة أيضا على الأحوط و استدبارها بالأخير مطلقا و لو كان في الأبنية على الأشهر الأظهر، و في الغنية و الخلاف الإجماع.
و يجب غسل مخرج البول، و يتعين الماء لإزالته فلا يجزئ غيره مطلقا
[١] وسائل الشيعة ١- ١٧٩، ب ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١- ١٨٢، ب ٤.