الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥١ - و منها صلاة الجنائز
إجماعا و بدونها على الراحلة عند الإسكافي. و قيل: و القائل الشيخ في النهاية [١] بالمنع مطلقا الا مع العذر و الضرورة و هو أشبه و عليه عامة من تأخر.
و منها: صلاة الجنائز
هي واحدة الجنائز، قيل: هي- بالكسر- الميت بسريره. و قيل: به السرير، و بالفتح الميت.
و النظر فيها يقع في أمور أربعة من يصلى عليه، و المصلي، و كيفيتها و أحكامها:.
اعلم أنه تجب هذه الصلاة على كل مسلم و ضابطه: من أظهر الشهادتين و لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين، كما ذكره المتأخرون، فيدخل فيه المخالف غير المعاند، فتجب الصلاة عليه، كما هو الأشهر بينهم و الأحوط خلافا لجماعة من القدماء فلا. هذا مع عدم التقية و الا فتجب قولا واحدا.
و يلحق بالمسلم من بحكمه ممن بلغ ست سنين من طفل، و مجنون و لقيط دار الإسلام، أو الكفر فيها مسلم صالح للاستيلاد.
و يستوي في ذلك الذكر و الأنثى و الحر و العبد. و يستحب على من لم يبلغ ذلك أي الست سنين ممن ولد حيا مستهلا [٢]، و قول الإسكافي بالوجوب ضعيف، كقول العماني بالعدم الى البلوغ.
و يقوم بها كل مكلف وجوبا على الكفاية إذا قام بها البعض سقط
[١] النهاية ص ١٣٨.
[٢] الاستهلال: صوت يخرج من الطفل عند التولد.