الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - شروط صلاة الجمعة
الفائدة فيهما. و في وجوب الاستغفار اشكال، و لكنه أحوط و ان كان العدم لعله أظهر.
و يجب تقديمهما على الصلاة و الترتيب بين الأمور الأربعة فما زاد الواجبة فيهما كما ذكرنا، و عربيتهما إلا إذا لم يفهمهما العدد المعتبر بها و لم يمكنهم التعلم فبغيرها. و احتمل بعض وجوبها مطلقا. و آخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها.
و أن يكون الخطيب قائما مع القدرة و تبطل مع المخالفة صلاته و صلاة من علم بها من المأمومين. و تجوز قاعدا مع الضرورة و لم تجب الاستنابة على اشكال، كما عن التذكرة [١]، و عن نهاية الإحكام الاولى الاستنابة [٢].
و في وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد و اشكال، و لكن أحوطه الوجوب و هو أشهر بل و أظهر، و الاولى السكوت حالته، و أن يكون بقدر قراءة التوحيد. و لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة.
و لا يشترط فيهما الطهارة عن الحدث و الخبث، و ان كانت أحوط بل أظهر. و كذلك الستر.
و في جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان [٣]، أشهرهما بين القدماء الجواز و في الخلاف الإجماع [٤]، و الأحوط العدم، كما في الثانية المعتضدة بالشهرة المتأخرة المقطوعة، بل مطلقا كما في عبائر جماعة.
و يستحب أن يكون الخطيب بليغا فصيحا قادرا على تأليف الكلام
[١] تذكرة الاحكام ١- الفرع الأول من الشرط الثالث من شرائط الخطبتين.
[٢] نهاية الإحكام للعلامة مخطوط، سيطبع عن قريب- بتحقيقنا- إن شاء اللّٰه تعالى.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٣٠، ب ١٥.
[٤] الخلاف ١- ٢٤٦ مسألة ٣٦ من صلاة الجمعة.