الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - أحكام التشهد
الجبهة من مطلق ما يصح السجود عليه، كما هو ظاهر الأصحاب، و القول بوجوبه شاذ.
و أن يدعو قبل التسبيح أو الذكر بالمأثور أو غيره مطلقا و الزيادة على التسبيحة الواحدة الكبرى الى سبع و ما يتسع له الصدر و التكبيرات الثلاث إحداها للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية معتدلا، ثم للرفع منها.
و الدعاء بين السجدتين بالمأثور، و أقله «أستغفر اللّٰه ربي و أتوب اليه».
و القعود بينهما متوركا و سيأتي بيانه في التشهد.
و الطمأنينة عقيب رفع الرأس من الثانية و تسمى ب«جلسة الاستراحة» بل قيل: بوجوبها، فعدم تركها أحوط و أولى. و فضلها مجمع عليه بيننا، و في الخبر انها من توقير الصلاة و تركها من الجفاء [١].
و الدعاء عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى بنحو قوله: «بحول اللّٰه أقوم و أقعد» ثم يقوم حال كونه معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه.
و يكره الإقعاء بين السجدتين بل في الجلوس مطلقا، على الأظهر، و هو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و في الصحيح كإقعاء الكلب [٢].
أحكام التشهد:
السابع: التشهد، و هو واجب في كل ثنائية مرة بعدها و في الثلاثية و الرباعية مرتين مرة بعد أخراهما و أخرى بعد ثانيهما.
[١] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٦، ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٧، ح ٢.