الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٧ - أحكام القراءة
الخمسة بين قراءة الحمد وحدها و التسبيح خاصة بإجماعنا.
و لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الأوليين و غيره، على الأشهر الأقوى خلافا للشيخ فعين القراءة في الصورة الاولى. و هذا شاذ، و لكنه أحوط و أولى خروجا عن شبهة الخلاف فتوى و نصا، و التسبيح أفضل من الحمد مطلقا، على أصح الأقوال.
و يجهر في القراءة من الصلاة الخمس اليومية واجبا على الأشهر الأقوى في الصبح و أوليي المغرب و العشاء، و يسر في الباقي وجوبا كذلك.
و أدناه أي الاسرار أن يسمع نفسه ما يقرؤه و لو تقديرا، و لا يجزي ما دونه. و الأحوط إسماع جواهر الحروف، فلا يكفي إسماع الهمهمة.
و أعلاه- وفاقا لجمع- إسماع الغير القريب منه، لكن من غير صوت، و هو معه أقل الجهر، و أكثره أن لا يبلغ العلو المفرط. و قيل: في أعلى الاسرار أنه أقل الجهر. و هو أحوط.
و لا يجب أن تجهر المرأة و لا أن تسر، بل هي مخيرة بينهما مطلقا حيث لا يسمعها الأجانب، و الا فتسر.
و من السنن: الاستعاذة في كل صلاة بعد التوجه قبل القراءة، و محلها الركعة الأولى خاصة، و هي سرية و لو في الجهرية.
و الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول الحمد و السورة و لو لغير الامام مطلقا و فيما عدا الركعتين الأولين.
و ترتيل القراءة و هو حفظ الوقوف و أداء الحروف.
و قراءة سورة بعد الحمد في النوافل مطلقا.
و الاقتصار في الظهرين و المغرب على قصار المفصل كالقدر و التوحيد