الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٤ - أحكام القيام في الصلاة
قام منحنيا- و لو الى حد الركوع- حيث يكون المقدور.
و لو عجز عن القيام في البعض أتى بالممكن منه في الباقي، فيقوم عند التكبير و يستمر الى العجز، فيجلس و لو قبل الركوع. و لا يجلس ابتداء بعد قدرته على القيام، و لو لتوقع درك الركوع عن قيام.
و لو عجز عن الركوع و السجود أصلا دون القيام، سقطا دونه. و ان تعارض معهما، بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للركوع، فالأولى اختياره عليهما و يومي لهما.
و لو عجز عنه أصلا أي في جميع الصلاة بجميع حالاته منتصبا و منحنيا و مستقلا و معتمدا صلى قاعدا اتفاقا.
و لكن في حد ذلك أي العجز المسوغ قولان، أصحهما و أشهرهما مراعاة التمكن و عدمه العاديين الموكول معرفتهما الى نفسه.
و قيل: بأن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة للخبر [١]. و فيه ضعف سندا و دلالة.
و لو وجد القاعد خفة نهض متما [٢] للقراءة بعد النهوض، ان تمكن منه قبلها أو في أثنائها. و ان تمكن بعدها نهض مطمئنا فيركع عن قيام.
و لو عجز عن القعود و لو مستندا صلى مضطجعا على الجانب الأيمن إن أمكن، و الا فالأيسر مستقبلا بوجهه القبلة كالملحد موميا للركوع و السجود برأسه مع رفع ما يسجد عليه مع الإمكان، و الا فبعينيه، جاعلا السجود أخفض من الركوع.
و كذا لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصلي مستلقيا
[١] وسائل الشيعة ٤- ٦٩٩، ح ٤ ب ٦.
[٢] في المطبوع من المتن: قائما حتما.