الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - ماء المضاف
و كذا في موت العصفور فدلو واحد على الأشهر الأظهر، و في الغنية الإجماع و يلحق بالعصفور شبهه في المشهور.
و لو غيرت النجاسة ماءها ففيه اختلاف شديد بين الأصحاب، لاختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار، و الذي اختاره المصنف هو أن تنزح الماء كلها [١] مع الإمكان.
و لو غلب الماء فالأولى عنده أن تنزح حتى يزول التغير و يستوفى المقدر ان كان، و الأقوى الاكتفاء بما يزول معه التغير مطلقا، و ان كان الأحوط نزح الجميع مع الإمكان، ثم التراوح مع العدم للرضوي [٢] و في طهرها بزوال التغير بنفسه أم لا قولان: أقربهما الثاني، و عليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ، أو الاكتفاء بما يزول معه التغير لو كان، قولان: أقربهما الثاني مع حصول العلم به، و مع عدمه فالأول.
و لا ينجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا مكانا ما لم يتصل نجاستها بها بلا خلاف، و مع الاتصال يبنى على الخلاف في التنجس بالملاقاة.
و يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع ان كانت الأرض التي بينهما صلبة مطلقا أو كانت رخوة مع كون البئر فوقها قرارا و الا تكن فوقها فسبع أذرع على الأشهر، و فيه قول آخر غير واضح المستند، و أخبار أخر العامل بها لم يظهر.
ماء المضاف:
و أما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم أي اسم الماء بإطلاقه بل
[١] في «ن»: كله.
[٢] مستدرك الوسائل: ك الطهارة، ب ٢٢ من أحكام المياه، ح ٤.