الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠ - منزوحات البئر
لدخوله في شبهه الكلب الوارد في النص و في رواية [١] ثلاثون أو أربعون و في رواية أخرى سبع [٢] و الأول أحوط.
و لموت الطير كالدجاجة و الحمامة و ما بينهما إلى النعامة و اغتسال الجنب و لو مرتبا، بل وقوعه مطلقا و لو لغير غسل، كما يفيده إطلاق الصحاح [٣] و اختاره المفيد- (رحمه اللّٰه)-، و يعتبر فيه خلو بدنه عن النجاسة على الأشهر الأقوى و الكلب [٤] لو خرج حيا، و الفأرة إن تفسخت كما في الخبر [٥]، أو تسلخت كما في آخر [٦]، سبع دلاء بلا خلاف أجده الا من الحلي في الكلب فأربعون، و هو ضعيف و الا يتفسخ الفأرة فثلاثة على الأشهر الأظهر و قيل فيه أقوال أخر، سبع و عليه المرتضى، و هو أحوط، و دلو و عليه الصدوق، و مستنده لم يظهر.
و لبول الصبي سبع على الأشهر الأظهر، و في السرائر و الغنية الإجماع، و فسر بآكل الطعام مطلقا عند الأكثر، و بمن كان غذاءه غالبا [٧] عند بعض، و بمن خرج عن الحولين مطلقا عند آخر و في رواية [٨] رضوية ثلاث عمل بها المرتضى و الصدوق، و هو ضعيف و لو كان رضيعا فدلو واحد على الأشهر الأظهر، و قيل: ثلاث بالإجماع، و هو أحوط.
[١] وسائل الشيعة ١- ١٣٥، ح ٤.
[٢] مستدرك الوسائل ١- ٢٨، ب ١٧.
[٣] وسائل الشيعة ١- ١٤٢، ب ٢٢.
[٤] في المطبوع من المتن: و كذا للكلب.
[٥] وسائل الشيعة ١- ١٣٧، ح ١.
[٦] نفس المصدر.
[٧] في «ن»: غالب غذاءه.
[٨] مستدرك الوسائل: ك الطهارة، ب ١٥ من أحكام المياه، ح ٢.