البضاعة المزجاة - ابن قاریاغدی، محمد حسین - الصفحة ٢٨٧
يعبأ به ، وكلّ الاُمّة على الحقّ، كما هو شأن كثير من المخالفين وغيرهم الذين ليس لهم تعصّب في الدِّين، ولا يتبرّؤون من أئمّة المسلمين ولا من أعدائهم ، بل قد يحبّونها جميعا . [١] وقيل : كأنّه سأل عن المستضعفين المذكورين في قوله تعالى : «إِلَا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» [٢] الآية . فأجاب عليه السلام بأنّ المستضعف من لم يعرف الإمام، ولم ينكره ، إذا لم ترفع إليه حجّة دالّة على حقّيّة الإمام، ولم يعرف اختلاف الناس فيه ، وأمّا من دفعت إليه حجّة، أو عرف اختلاف الناس، فليس بمستضعف؛ لأنّه مكلّف بالإيمان وطلب الحقّ ، فلا يكون معذورا . من هنا يعلم أنّه ليس اليوم مستضعف؛ لشيوع الحقّ والاختلاف، فمن قبله فهو مؤمن، ومن ردّه فهو كافر . [٣] (وسألته عن الشهادات لهم) ؛ يعني عن إقامتها للمخالفين عند حكّام الجور، أو مطلقا . (فأقم الشهادة) إلى قوله : (فيما بينك وبينهم) . قيل : لعلّ المراد أنّه وإن كانت الشهادة فيما بينك وبينهم، ولم يعرف بها أحد، يلزمك أيضا إقامتها . ويدلّ ظاهرا على جواز إقامة الشهادة عند المخالفين وقضاة الجور . وقيل : المراد به أنّه لا يلزمه إقامة الشهادة عند قضاتهم، بل يلزمك إظهار الحقّ فيما بينك وبينهم ، وهو كما ترى . [٤] (فإن خفت على أخيك ضَيما) أي ظلما، فلا تقم الشهادة عليه ، وذلك إذا علمت أنّه لا يقدر على أداء الدَّين، وعلمت أنّك إذا شهدت عليه يؤخذ أو يحبس ظلما ، وكذا إن خفت على نفسك ضررا غير مستحقّ . (وادع إلى شرائط اللّه ـ عزّ ذكره ـ بمعرفتنا مَنْ رجوتَ إجابته) . الشرط والشريطة: إلزامُ الشيء والتزامه في البيع ونحوه . ويجمع الأوّل على «شروط»، والثاني على «الشرائط» . والباء للسببيّة، أو صلة للدعاء . ولعلّ المراد: ادع الناس ممّن رجوتَ إجابته إلى معرفة ما
[١] قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٣٠٠ و ٣٠١ .[٢] النساء (٤) : ٩٨ .[٣] قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ١٢ ، ص ٧٨ .[٤] القائل هو العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ٣٠١ .