البضاعة المزجاة - ابن قاریاغدی، محمد حسین - الصفحة ١٩٥
الصحيح ، والأظهر أن يُقال: لمّا كانت حصائد الألسنة وزلّاتها كثيرة، وأعظمها إنكار الولاية لأهلها، نبّه عليه السلام بأنّ سائر أعماله لا ثمرة لها حتّى يستقيم لسانه، ويقول قولاً عدلاً ، والعمدة فيه الإقرار بالولاية .
متن الحديث الثاني والثمانين
.يُونُسُ [١] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ، عَ «لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ: حُرْمَةُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَحُرْمَةُ آلِ الرَّسُولِ [٢] صلى الله عليه و آله ، وَحُرْمَةُ كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُرْمَةُ كَعْبَةِ اللّهِ، وَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ».
شرح
السند كما عرفت في سند الحديث السابق . قوله : (خمس حُرَم) إلى آخره . في القاموس: الحرمة، بالضمّ وبضمّتين، وكهُمزَة: ما لا يحلّ انتهاكه . والذِّمّة، والمهابة، والنصيب. «وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّه » [٣] ؛ أي ما وجب القيام به، وحَرُم التفريط فيه. وكأمير: ما حُرِّم، فلم يُمسّ. وعن الدار: ما اُضيف إليها في حقوقها ومرافقها . وحريم الرجل: ما يحميه، ويُقاتل عنه . والجمع: أحرام، وحُرُم بضمّتين . انتهى . [٤] ويظهر من هذا الحديث أنّ الحرم جمع الحرمة، وأنّ المراد بها ما يجب احترامه . وقيل : المراد بالحرم الحقوق المقرّرة شرعا، ومن حقوق الرسول على الاُمّة التصديق به، وبما جاء به ، إلى غير ذلك . ومن حقوق آل الرسول أن يقرّ بولايتهم، ويتّبعهم في العقائد والأعمال، وقس عليهما البواقي جملةً؛ فإنّ تفصيل الحقوق يوجب الإطناب . [٥]
[١] في كلتا الطبعتين وبعض النسخ التي قوبلت في الطبعة الجديدة : «آل رسول اللّه » .[٢] الحجّ (٢٢) : ٣٠ .[٣] القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٩٥ (حرم) مع التلخيص .[٤] قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ١٢ ، ص ٤٠ .