العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - الاستهلاک والاستحالة
الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد[١] إلی النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً [٢] ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته[٣]
ثبتت له النجاسة الذاتیّة. (الحکیم).
* مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة، ومع إخراج الدم یکون من عود الموضوع، لا الحکم للموضوع. (الخمینی).
* بل ینتفی موضوع النجاسة فینتفی الحکم قهراً. (السبزواری).
* باعتبار أنّ الاستهلاک هو زوال الوحدة، وإلاّ تکون سالبة بانتفاء الموضوع. (مفتی الشیعة).
[١] العبارة لا تخلو من مسامحة. (صدر الدین الصدر).
[٢] فیه ما تقدّم. (الاصطهباناتی).
[٣] فیه إشکال کما مرّ. (الفیروزآبادی).
* کون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل، کما مرّ فی نظائره غیر مرّة. (آل یاسین).
* الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم یصدق علیه اسم النجس الأوّل، ولم یکن فیه خواصه وآثاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* قد عرفت أنّ الأقوی فیه النجاسة أیضاً. نعم، لو فرض انقلاب البول هواءً وانقلاب الهواء ماءً لا یحکم بنجاسته، وهذا غیر انقلابه بخاراً. (الکوه کَمَرئی).
* تقدّم الإشکال فی المائعات المقطّرة بالتصعید. (البروجردی).
* الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقاً، وانقلاب بخار البول ماءً ممنوع. (مهدی الشیرازی).
* ویمکن الفرق بین بخار الماء القراح النجس وبین بخار البول، بأنّه فی الأوّل یصیر بعد التصعید ویکون هو الماء النجس، بخلاف الثانی فإنّه لیس هو. (الرفیعی).
* بل یحکم بها علی الأوجه، ویطّرد ذلک فی عرق الأعیان النجسة والمصعّد من