العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - الخامس الانقلاب
بالطهارة[١].
الخامس: الانقلاب[٢]: کالخمر ینقلب
الموضوع لأجل قاعدة الطهارة. (البجنوردی).
* أی فی حصولها بنحو الشبهة الموضوعیّة. (المیلانی).
[١] فیه إشکال؛ لأنّ شکّه موجب للشکّ فی بقاء الموضوع عرفاً، فلا یجری استصحاب نجاسته، فقاعدة الطهارة محکّمة. (آقا ضیاء).
* إذا صدق عرفاً أنّه الموضوع السابق. (الکوه کَمَرئی).
* إن کانت الشبهة مصداقیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأشبه الطهارة. (عبدالهادی الشیرازی).
* فیه نظر. (الحکیم، حسن القمّی).
* إطلاق الحکم منظور فیه. (الفانی).
* جزماً لو کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة علی الأقوی. (المرعشی).
* هذا فیما إذا کانت الشبهة موضوعیّة، وأمّا إذا کانت مفهومیّة فالأظهر هو الحکم بالطهارة. (الخوئی).
* مع صدق بقاء الموضوع عرفاً، وإلاّ فیحکم بالطهارة للقاعدة. (السبزواری).
* فی إطلاقه تأمّل، ولکنّ فیه احتیاطاً لا یُترک. (زین الدین).
* بل یحکم بها. (الروحانی).
[٢] لو کان الانقلاب من مصادیق الاستحالة عرفاً، کما عن بعض القدماء فإفراده بالذکر لورود روایات فی موردَی الخمر والعصیر بالخصوص[أ]، وإن لم یکن منها فهو مطهّر بحیاله واستقلاله، وفیه خصوصیّات ستأتی الإشارة إلیها.
[أ] الوسائل: باب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ٨.