العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - الأول والثانِی بول وغائط مالا ِیؤکل لحمه
فصل
]فی النجاسات[
النجاسات اثنتا عشرة[١]:
الأول والثانی: بول و غائط مالا یؤکل لحمه
الأوّل والثانی: البول والغائط من الحیوان الّذی لا یوءکل لحمه، إنساناً [کان] أو غیره، برّیّاً أو بحریّاً، صغیراً أو کبیراً، بشرط أن یکون[٢] له دم
القمّی).
* بل غیر المأمونة کما فی الخبر[أ]، ویستفاد من الروایة [ب] کراهة الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً. (مفتی الشیعة).
* بل غیر المأمونة، بل الأولی ترک الوضوء بسؤرها مطلقاً. (الکوه کَمَرئی).
* والجنب المتّهمة، بل مطلق الحائض. (مهدی الشیرازی).
* بل الغیر المأمونة. (المرعشی).
* بل وغیر المتّهمة أیضاً. (الروحانی).
[١] بل عشرة؛ لعدم معلومیّة نجاسة ما زاد علیها. (مهدی الشیرازی).
* بل الظاهر أنّها إحدی عشرة، باستثناء عرق الجنب من الحرام، وسیأتی. (محمّد الشیرازی).
* الظاهر أنّها أقلّ من ذلک. (حسن القمّی).
* وهی إحدی عشرة. (مفتی الشیعة).
* بل إحدی عشرة. (اللنکرانی).
[٢] ما وجدنا مدرکاً لهذا الشرط إلاّ ما أشار إلیه صاحب الجواهر رحمه الله ، لا علی ما
[أ] الوسائل: باب ٨ من أبواب الأسآر، ح ٥
[ب] الوسائل: باب ٨ من أبواب الأسار، ح ١.