العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - فروع فِی مطهرِیة الأرض
(مسألة ٧): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشی[١]، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففی طهارتها إشکال[٢]؛ لما مرّ[٣] من
* بل الأقرب العدم. (السبزواری).
* بل یحکم بعدم مطهّریّته. (زین الدین).
* بل مقتضی الاستصحاب عدم کونه مطهّراً. (تقی القمّی).
* لا إشکال فی عدم المطهّریّة. (الروحانی).
* بل الحکم عدمها؛ لعدم جریان أصالة عدم حدوث الحائل من الفرش وغیره؛ لأنّها أصل مثبت. (مفتی الشیعة).
* بل لا یحکم بها. (السیستانی).
* والظاهر عدم الحکم بها. (اللنکرانی).
[١] لمکان الجزئیّة. (المرعشی).
[٢] مرّ الحکم فی مثله. (الجواهری).
* قد مرّ ضعف المبنی. (الفیروزآبادی).
* إذا لم تکن نجاستها حاصلة من المشی علی الأرض. (البجنوردی).
* لا إشکال فی عدم الطهارة. (الفانی).
* ینبغی الجزم بعدم طهارتها، حتّی علی القول بعدم الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی؛ إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل کونها جزءاً من النعل. (الخوئی).
* ولا تبعد الطهارة، وقد مرّ أنّه علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).
* بل لا مجال لتوهّم حصول الطهارة (تقی القمّی).
* لا إشکال فی العدم. (الروحانی).
* إذا لم تکن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض. (السیستانی).
[٣] وقد مرّ أنّ الأقوی التعمیم. (کاشف الغطاء).