العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - الثانِی الدم الأقل من الدرهم
(مسألة ٢): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج[١] فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو[٢] عنه، وإن لم یبلغ الدرهم، فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو[٣]، وإن تعدّی
* إذا اتّصل أحد الدمین بالآخر ولم یکن الثوب غلیظاً ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم. (زین الدین).
* ما أفاده یشکل فی بعض مصادیقه. (تقی القمّی).
[١] أمّا رطوبات الإنسان اللازمة له غالباً کعرقه وقیحه فالظاهر العفو عنها لو اتّصلت بالدم وإن زادت. (کاشف الغطاء).
[٢] المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).
[٣] مع جفاف الرطوبة. (الفیروزآبادی).
* مع استهلاک تلک الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (صدر الدین الصدر).
* مع جفاف تلک الرطوبة. (الاصطهباناتی).
* محلّ تأمّل. (البروجردی).
* بل الأظهر عدم العفو. (مهدی الشیرازی).
* مع جفاف الرطوبة وذهاب عینها. (الحکیم).
* محلّ تأمّل، نعم یمکن القول به مع جفاف الرطوبة. (الشاهرودی).
* بل هو الأقوی لو جفّت الرطوبة. (المیلانی).
* الضابط فی بقاء العفو صدق الدم من جهة استهلاک الرطوبة، بل الماء أو جفافها. (عبداللّه الشیرازی).
* وإن کان الأحوط عدم العفو. (الفانی).
* مع استهلاکه فی الدم، وأمّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو. (الخمینی).
* إن استهلکت الرطوبة فی الدم، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی).