العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد
(مسألة ٦): إذا کان موضع من المسجد نجساً
لا تزاحم فوریّة وجوب الإزالة؛ لأنّ القدر المتیقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصورة، ولا إطلاق لفظی فی البین. (البجنوردی).
* لا قوّة فیه، بل الأقوی التخییر بین الإتمام والإبطال. (أحمد الخوانساری).
* لا وجه لأقوائیّته إلاّ إذا کان غیر مخلّ للفوریّة العرفیّة. (عبد اللّه الشیرازی).
* بل الأقوی وجوب الإزالة حال الصلاة، وإن لم یتمکّن من الجمع وکان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة وجب علیه قطع الصلاة والإزالة. (الفانی).
* فی ضیق الوقت وفیما لو استلزم التطهیر بین الصلاة الفعل الکثیر، وفی غیرهما محلّ تأمّل. (المرعشی).
* بل الأقوی هو التخییر بین الأمرین. (الخوئی).
* إذا لم یخلّ بالفوریّة العرفیّة، وإلاّ ففیه إشکال. (الآملی).
* لا یبعد التخییر فیما کان عالماً وتسامح حتّی نسی ثمّ التفت فی الأثناء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إن لم یکن منافیاً للفوریّة العرفیّة. (السبزواری).
* إذا کان لا ینافی الفوریّة العرفیّة، وإذا ترک الإزالة وأتمّ صلاته کانت صحیحة فی جمیع الفروض. (زین الدین).
* بل الأحوط وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة للفوریّة. (حسن القمّی).
* بناءً علی الفوریّة العرفیّة لابدّ من التقیّد بأنّ الإتمام واجب إن لم یکن منافیاً للفوریّة، وإلاّ فهو مخیّر بین إتمام الصلاة وقطعها إن لم یکن الإتمام مستلزماً للهتک. (مفتی الشیعة).
* فی ضیق الوقت، وکذا مع عدم المنافاة مع الفوریّة العرفیّة علی الأحوط، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک، وبدونه یتخیّر بین الأمرین. (السیستانی).