العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد
تقدیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* مع التفاته إلی ابتلائه بها قبل الصلاة فی وجوب الإتمام نظر؛ لکشفه عن فساد الصلاة من الأوّل، وأمّا لو التفت إلی ابتلائه بها فی أثناء الصلاة علی وجه دخل فی الصلاة صحیحاً واقعاً ففی وجوب الإتمام وجه؛ لاِءوْلِهِ إلی التزاحم بین وجوب الإزالة وحرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع یوجب تقدیم الإتمام علی قطعه وإزالته. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبیعة المأمور بها علیه، ومجرّد اضطراره بترک الإزالة فی شخص الفرد لا یوجب تطبیق عمومات الاضطرار علی الطبیعة، ومع عدمها لا یکاد یتمّ وجوب إتمامها، ومع عدمه لا یصدق الاضطرار علی ترک الطهارة فی شخص المأمور به من الفرد المحرّم قطعه؛ لعدم کون هذا الفرد حینئذٍ مأموراً به کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
* لا قوّة فیه إلاّ إذا کان الإتمام غیر مخلّ بالفوریّة العرفیّة. (الإصفهانی).
* إذا علم بها فی الأثناء، والإبطال والمبادرة إلی الإزالة لو کان عالماً بها قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّی. (آل یاسین).
* إذا لم ینافِ الفوریّة العرفیّة ولو بالاقتصار علی أقلّ الواجب. (الاصطهباناتی).
* بل الإبطال والمبادرة إلی الإزالة إذا کان الإتمام منافیاً للفوریّة العرفیّة. (عبد الهادی الشیرازی).
* الأقوی وجوب المبادرة إلی الإزالة وقطع الصلاة إذا کانت منافیة لها. (الحکیم).
* بل الأقوی جواز الإبطال لأجل المبادرة إلی الإزالة، إلاّ فی ضیق الوقت. (المیلانی).
* بل الأقوی إبطال الصلاة ووجوب الاشتغال بالإزالة، ولا فرق بین حدوث العلم فی الأثناء أو کان عالماً ثمّ غفل ثمّ التفت فی الأثناء، وحرمة الإبطال