العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد
أو التفت إلیها فی أثناء[١] الصلاة فهل یجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلی الإزالة؟ وجهان أو وجوه[٢]،
الجصّ[أ]، نعم لولاه أمکن دعوی أنّ المتیقّن من السیرة والإجماعات هو شرطیّة الطهارة العلمیّة لا الواقعیّة، ولعلّ إلی هذه الجهة نظر المصنّف، ولکن فیه نظر جدّاً، کالنظر فی شمول «لا تعاد» لمثله بحمل الطهارة فیه علی الطهارة الحدثیّة محضاً. (آقا ضیاء).
[١] سواء کان دخل فی الصلاة من دون اطّلاعه بوجود النجاسة فی المسجد ثمّ التفت فی أثناء الصلاة، أم کان عالماً بالنجاسة قبل الدخول فی الصلاة فدخلها ذاهلاً عنها ثمّ التفت فی أثنائها، أم حدثت النجاسة فی حال الصلاة وهو قد علم بها فی تلک الحال. (المرعشی).
[٢] وعلی کلّ تقدیر لو أتمّها فصلاته صحیحة علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).
* ثالثها التخییر بینهما، والمقام من باب التزاحم بین حرمة القطع ووجوب الإزالة، فإن أحرز أهمّیة عدم القطع تمّ وجوب الإتمام، وإلاّ تخیّر، وکیف کان فلو مضی فی صلاته صحّت. (کاشف الغطاء).
* یعنی فی سعة وقت الصلاة واستلزام الإزالة فی الأثناء للفعل الکثیر أو منافٍ آخر، وأمّا فی الضیق أو فی صورة عدم الاستلزام فلا إشکال فی وجوب الإتمام وحرمة الإبطال کما تقدّم. (الاصطهباناتی).
* فی سعة الوقت، وأمّا فی ضیقه فلا ریب فی وجوب الإتمام، وأیضاً إذا لم یستلزم الإزالة فی الأثناء الفعل الکثیر وجب الإتمام وحرم الإبطال. (الرفیعی).
* أی فی غیر ضیق الوقت ومضادتها مع الصلاة، وإلاّ یجب الإتمام ویحرم القطع. (عبداللّه الشیرازی).
[أ] الوسائل: باب ١٠ من أبواب ما یسجد علیه، ح١.