بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٤٩٢ - التكفير لغةً وشرعاً
٤ ـ أن يضع باطن كفّ يمينه على ظاهر كفّ شماله.
٥ ـ أن يضع كفّ يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر [١] .
وفي محلّ التكفير أيضاً أقوال كثيرة منها:
(أ) أن محلّه حذاء النحر، حكاه البيهقي عن ابن عباس [٢] .
(ب) أن محلّه الصدر، حكاه السمرقندي عن الشافعي [٣] .
(ج) أن محلّه تحت الصدر فوق السرّة، قال النووي إنّه مذهب الشافعي وبه قال ابن حنبل [٤] .
(د) أن محلّه السرّة، قال الثوري: به قال أبو حنيفة والثوري والمروزي من الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن جمعٍ منهم أبو هريرة والنخعي وأبو مجلز وأحمد بن حنبل [٥] .
(هـ) أن محلّه فوق السرّة وتحتها، حكاه النووي عن ابن المنذر وقال إنه مروي عن أحمد بن حنبل أيضاً [٦] .
ثم إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم وجوب التكفير في الصلاة وإن حاول الشوكاني أن يشكّك في تحقّق الإجماع على ذلك قائلاً: ((فالقول بالوجوب هو المتعيّن إن لم يمنع منه إجماع، على أنا لا ندين بحجيّة الإجماع، بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه)) [٧] .
[١] لاحظ إكمال إكمال المعلم ج٢ ص١٥٧ والإنصاف ص٤٦ والمجموع في شرح المهذب ج٣ ص٣١٠ والمصنّف لابن أبي شيبة ج١ ص٣٩٠ وتفسير الطبري ج٣ ص٢١٠.
[٢] السُنن الكبرى ج٢ ص٣١.
[٣] تحفة الفقهاء ج١ ص٢١٩.
[٤] المجموع في شرح المهذّب ج٣ ص٣١٣.
[٥] المجموع في شرح المهذّب ج٣ ص٣١٣.
[٦] المجموع في شرح المهذب ج٣ ص٣١٣.
[٧] نيل الأوطار ج٢ ص٢١٠.