بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٣٢ - موقف فقهاء الإمامية من الذبح بغير الحديد اختياراً
١٣ ـ قال الشهيد الأول (ت٧٨٦هـ): والواجب في الذبيحة أُمور سبعة: أن يكون بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطةٍ أو مروةٍ حادةٍ أو زجاجةٍ وفي السنّ والظفر للضرورة قول بالجواز [١] .
١٤ ـ قال الشهيد الثاني (ت٩٦٥هـ): المعتبر عندنا في الآلة التي يُذكّى بها أن تكون من حديدٍ فلا يجزي غيره مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها، ويجوز مع تعذّرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات ولو من خشبٍ أو ليطةٍ.. أو مروةٍ.. أو غير ذلك عدا السنّ والظفر إجماعاً وفيهما قولان [٢] .
١٥ ـ قال المحقّق الأردبيلي (ت٩٩٣هـ): الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها ـ آلة الذبح والنحر ـ من حديدةٍ مع الاختيار [٣] .
١٦ ـ قال الفاضل الهندي (ت١١٧٣هـ): ولا تصحّ التذكية اختياراً إلا بالحديد اتفاقاً [٤] .
١٧ ـ قال السيد صاحب الرياض (ت١٢٣١هـ): لا تصحّ التذكية إلا بالحديد مع القدرة عليه، فلا يجزي غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها بلا خلاف بيننا بل في ظاهر المسالك وغيره أن عليه إجماعنا وهو الحجّة.. [٥] .
١٨ ـ قال المحقّق النراقي (ت١٢٤٥هـ): لا تجوز التذكية إلا بالحديد مع الاختيار فلا يجزي غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها، بلا خِلاف بيننا كما صرّح به جماعة بل الإجماع المحكي مستفيضاً بل المُحقّق عند التحقيق، وهو الحجّة
[١] اللمعة الدمشقية ج٧ ص٢١٢.
[٢] مسالك الإفهام ج٢ ص٢٢٦.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ج١١ ص٩١.
[٤] كشف اللثام ج٢ ص٧٨.
[٥] رياض المسائل ج٢ ص٢٧٢.