بحوث فقهية - السيد محمد رضا السيستاني - الصفحة ٣١ - موقف فقهاء الإمامية من الذبح بغير الحديد اختياراً
٧ ـ قال ابن حمزة (ت ق٦هـ): والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الأوداج من الليطة والمروة والخشبة [١] .
٨ ـ قال الكيدري (ت ق٦هـ): ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين مع التمكّن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاجٍ أو حجرٍ أو قصب [٢] .
٩ ـ قال ابن إدريس (ت٥٩٨هـ): وقد قدّمنا أنه لا تجوز الذباحة إلا بالحديد، فإن لم يوجد حديد وخِيف فوت الذبيحة أو اضطرّ إلى ذباحتها جاز أن يُذبح بما يفري الأوداج من ليطةٍ أو قصبةٍ أو زجاجةٍ أو حجارةٍ حادّة الأطراف مثل الصخور والمرو وغير ذلك [٣] .
١٠ ـ قال المحقّق الحلّي (ت٦٧٦هـ): ولا تصحّ إلا بالحديد مع القدرة وتجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة ولو بمروةٍ أو ليطةٍ أو زجاجة، وفي الظفر أو السنّ مع الضرورة تردّد [٤] .
ولم يعلّق عليه تلميذه الفاضل الآبي في كشف الرموز [٥] .
١١ ـ قال ابن سعيد الهذلي (ت٦٩٠هـ): ويحلّ الذكاة بكلّ محدّد من حديدٍ، أو صفرٍ أو خشبٍ أو مروٍ أو زجاج مع تعذّر الحديد [٦] .
١٢ ـ قال العلامة الحلّي (ت٧٢٦هـ): ولا تصحّ التذكية إلا بالحديد فإن تعذّر وخيف فوت الذبيحة جاز بكلّ ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادّة [٧] .
[١] الوسيلة ص٤٣١، وفي المصدر: (والخشبة والحديدة) ولعلّه من غلَطِ النسخة.
[٢] إصباح الشيعة ص٦٥.
[٣] السرائر ج٣ ص١٠٧.
[٤] المختصر النافع ص٢٤٩.
[٥] كشف الرموز ج٢ ص٣٥٠.
[٦] الجامع للشرايع ص١٧٣.
[٧] قواعد الأحكام ص٢٠٤.