العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - فصل في شرائط صحّة الصوم
ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحّته[١]، وكذا إذا نسي[٢] الواجب وأتى بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها، كما إذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي[٣] بالمنذور قبله[٤] بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها، وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال[٥]، من أنّه بعد النذر يصير واجباً، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره، ولا يبعد أن يقال[٦]: إنّه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة اُخرى: المانع هو وصف الندب، وبالنذر يرتفع المانع.
(مسألة ٤): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
كتاب الصوم / في شرائط صحّة الصوم /
[١] . فيه إشكال . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
[٣] . فيه إشكال ، فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلاّ إذا ضاق وقته . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٥] . الأقوى بطلانه . ( خميني ) .
ـلكن الأقوى البطلان . ( صانعي ) .
ـالأظهر عدمها . ( لنكراني ) .
ـبل منع كما مرّ وجهه في كتاب الصلاة . ( سيستاني ) .
[٦] . تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة . ( خوئي ) .