العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
معناه، فالظاهر عدم البطلان[١] وإن كان الأحوط القضاء.
(مسألة ٢١): إذا سأله سائل هل قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه.
(مسألة ٢٢): إذا أخبر صادقاً عن الله تعالى أو عنالنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)مثلا ثمّ قال: كذبت، بطل صومه[٢]، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال فيالنهار: ما أخبرت به البارحة صدق.
(مسألة ٢٣): إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر[٣]، فيكون صومه باطلاً، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
(مسألة ٢٤): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلاّ أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز[٤] الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه[٥]، بل وكذا مع احتمال كذبه، إلاّ على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط[٦] لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم[٧] بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[١] . فيه إشكال والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـإذا سمعه من يفهم معناه أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجّل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحّة صومه . ( سيستاني ) .
[٣] . إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم وإلاّ فيدخل في نيّة المفطر بناءً على مفطرية الكذب . ( سيستاني ) .
[٤] . لكن مفطريّته محلّ إشكال بل منع ; إذا كان الظنّ غير معتبر ، وأولى بالمنع هو احتماله . ( خميني ) .
[٥] . مع عدم اعتبار الظن شرعاً لا يتحقّق تعمّد الكذب ، فلا يكون مفطراً ، وأولى منه احتماله . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يكن معتمداً على حجّة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب . ( سيستاني ) .
[٦] . وإن كان ترك العمل بالاحتياط غير موجب لبطلان الصوم . ( صانعي ) .
[٧] . أي عدم الحجّة . ( صانعي ) .