العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
البخار الغليظ[١] ودخان التنباك ونحوه[٢]، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول[٣] ونحو ذلك.
السابع: الارتماس[٤] في الماء[٥]، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
(مسألة ٣٠): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف[٦]، وإن كان الأحوط[٧] الاجتناب، خصوصاً في الماء المضاف.
(مسألة ٣١): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى[٨] بطلان صومه. نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
[١] . مع اجتماع الاجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً، وإلاّ فعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[٣] . بل بالاطمئنان به . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٥] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـعلى المشهور، والأظهر أنّه لا يضر بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يترك فيه ، خصوصاً في مثل الجلاّب ، سيّما مع زوال رائحته . ( لنكراني ) .
[٧] . لا يترك في مثل الجلاّب خصوصاً مع ذهاب رائحته . ( خميني ) .
[٨] . الأقوائية ممنوعة . ( لنكراني ) .