الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩١ - التنبيه الأول كلام الشيخ الأعظم رحمه الله في إرث الخيار
وعمومها، ويحكم بصحّة النقل والانتقال فيه.
ثانيها: الشك في المورد
ثانيها: الشكّ في المورد وفي كيفيّة الجعل؛ أي أنّ الشكّ في قابليّة الانتقال شرعاً ناشئٌ عن الشكّ في كون الشارع جعل الشخص مقوّماً؛ ليكون غير قابل للانتقال من رأس، كما في حقّ الولاية، أو لم يجعل الشخص مقوّماً، بل اعتبره مورداً ليكون قابلًا للانتقال، كما في حقّ التحجير بعد ما يكون الشخص فيه مورداً عند العقلاء لامقوّماً، فالشكّ عندئذٍ في قابليّته شرعاً بعد إحراز القابليّة عرفاً.
و في هذه الصورة كالصورة الأُولى التمسّك بعموم «ماترك الميّت من حقّ فلوارثه» في محلّه؛ لكون الشكّ راجعاً إلى خروجه عن العمومات وروداً.
ثالثها: الشكّ من الجهل بكيفيّة جعل الشارع
ثالثها: الشكّ من الجهل بكيفيّة جعل الشارع بعد العلم بأنّ الشخص مقوّم عند العقلاء، فالشكّ في أنّ الشارع جعل الشخص مقوّماً كالعرف؛ لكي لا يكون قابلًا للانتقال، أو أنّ الشارع لم يجعل الشخص مقوّماً، ليكون قابلًا للانتقال.
بعبارة أُخرى: الشكّ في القابليّة الشرعيّة بعد إحراز عدم القابليّة العرفيّة، ففي هذه الصورة بالخصوص التمسّك بإطلاق «ماترك الميّت من حقّ فلوارثه» غير تمام؛ لأنّ التمسّك بإطلاق هذا الدليل هنا يكون من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة له؛ لكون الدليل غير شامل للحقوق العقلائيّة التي فيها جهة المقوّميّة للشخص بالقرينة العقليّة، ويكون خروج تلك الحقوق عنه خروجاً كالخروج التخصّصيّ.
وعلى هذا، كلام الإمام (سلام اللَّه عليه) في «أنّ النبويّ المعروف بإطلاقه